زهراء فلسطين المدير العام
الجنس : عدد المساهمات : 884
| موضوع: باب الطهارة باختصار الثلاثاء يناير 05, 2010 9:03 pm | |
| تعريف ا لطهارة:
تطلق الطهارة ويراد بها النزاهة عن الأقذار، والابتعاد عن الشرك والمعاصي. كما في قول الله تعالى: {إنَّما يُرِيد اللّه لِيُذْهِبَ عنْكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيراً}(1). وقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أمْوالِهِمْ صَدقةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بها... }(2). فهذه طهارة معنوية غير الطهارة الحِسِّية.
والطهارة في اصطلاح الفُقهاء: رفع ما يمنعُ من الصلاة ونحوها من حَدَث أو خَبَثٍ ، وتكون حقيقية كالطهارة بالماء، وحكميَّة كالطهارة بالُتّراب في التيمم.
ما الحدث؟
الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع الإنسان من الصلاة والطواف ونحوهما وهو قسمان:
1- حدث أصغر، وهو ما أوجب وُضوءا: كالبول، والغائط، والنوم.
2- حدث أكبر ؛ وهو ما أوجب غُسلاً: كالجَنَابَةِ.
ما الخَبَث؟
الخبث هو النجاسة التي تُصيب البدن أو الثوب أو الأرض أو غيرها.
باب أحكام المياه
ينقسم الماء إلى عدة أقسام ولكل منها حكم يخُصه:
أولا: الماء الطَّهُور
وهو الماء الباقي على خلقته حقيقة، أو حكماً.
فمثال الماء الباقي على خِلْقَته حقيقة: الماء النازل من السماء، كالأمطار والثلج.
ومثال الماء الباقي على خلقته حكماً: الماء المتغير بما يشق صوت الماء عنه كالطحالب وأوراق الشجر.
وحكمه:
أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره يستعمل في العبادات كالوضوء والغُسل وفي العادات كالشرب وطَهْي الطعام.
قال الله تعالى: { و أَنزلنَا مِنَ السَّماء ماءً طَهُورا} (48 الفرقان).
وقال صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن البحر: " هو الطَّهورُ ماؤًه الحِلُّ مَيْتَتُهُ " (1).
ثانيا: الماء الطَّاهِر
وهو الماء الذي خالطه شيءٌ طاهر- مثل الصابون واللبن والدقيق وغيرها- فَغَيَّر من أوصافه كلها أو بعضها.
وحكمه:
أنه طهور مادام حافظا لإطلاق اسم الماء عليه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره.
ثالثا: الماء النَّجِس
وهو الماء الذي خالطته نجاسة فغلبت عليه وغيَّرت أحد أوصافه ا لثلاثة: (اللون، والطعم، والرائحة).
وحكمه:
أنه لا يجوز استعماله لا في العبادات ولا في العادات، والله أعلم.
| |
|